رضا مختاري / محسن صادقي

1533

رؤيت هلال ( فارسي )

الفرض ؛ بدليل الإجماع المتكرّر . ويعارض المخالف في شهادة الواحد بما روي من طرقهم من قوله عليه السّلام : « فإن أغمي عليكم فعدّوا ثلاثين ، فإن شهد ذوا عدل فصوموا وأفطروا » ، رواه الدارقطني « 1 » ولا تقبل في ذلك شهادة النساء ، بدليل الإجماع المشار إليه . ويستحبّ صوم يوم الشكّ بنيّة أنّه من شعبان ، بدليل الإجماع المتردّد وطريقة الاحتياط ؛ لانّه إن كان من رمضان أجزأ عندنا عن الفرض ، وإن كان من شعبان أحرز الأجر به . وأيضا قوله تعالى : وَأَنْ تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ « 2 » ، ولا يخرج من ذلك إلّا ما أخرجه دليل قاطع ، وأيضا قوله عليه السّلام : « الصوم جنّة من النار » « 3 » ، ولم يفرق ، وأيضا قول أمير المؤمنين عليه السّلام : « لأن أصوم يوما من شعبان أحبّ إليّ من أن أفطر يوما من شهر رمضان » « 4 » . وأيضا فإنّه يوم في الحكم من شعبان ؛ بدليل قوله عليه السّلام : « فإن غمّ عليكم فعدّوا شعبان ثلاثين » « 5 » ، فجاز صومه بهذه النيّة . وما رواه المخالف من النهي عن صوم يوم الشكّ أخبار آحاد ، ثمّ إنّا نحمل ذلك على النهي عن صومه بنيّة أنّه من رمضان ، أو من غير نيّة أصلا ، كما حمله مالك والشافعي على النهي عن صومه منفردا ممّا قبله ، أو لمن لم يوافق عادة له أو نذرا . وحمله أبو حنيفة على ما إذا لم ينو به التطوّع . وحمله أحمد على ما إذا كان صحوا . كتاب القضاء ولا تقبل شهادة النساء فيما يوجب حدّا . . . ولا تقبل شهادتهنّ على كلّ حال في الطلاق ، ولا في رؤية الهلال ، بدليل إجماع الطائفة .

--> ( 1 ) . سنن الدارقطني ، ج 2 ، ص 168 ، ح 3 . ( 2 ) . البقرة ( 2 ) : 184 . ( 3 ) . جامع الأصول ، ج 9 ، ص 455 ، ح 7135 و 7137 . ( 4 ) . الفقيه ، ج 2 ، ص 126 ، ح 1924 . ( 5 ) . كنز العمّال ، ج 8 ، ص 489 ، ح 23769 .